أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 4
أن الرأسمال الاصلي للبنك مكون من مبلغ تقدمه الدولة بكامله ، ويحدد بعشرين مليون دينار .
ويجوز زيادة رأسمال البنك باضافة احتياطي له بناء على مداولة لمجلس الادارة مصدقة بقرار وزير المالية والتخطيط