أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 3
1 - يسجل بنك الجزائر الخارجي بصفة تلقائية في قائمة البنوك . 2 ويحوز بحكم القانون صفة الوسيط المرخص له القيام بالعمليات التجارية مع البلاد الاجنبية 3 ويرخص له باستغلال المخازن العامة بدون ايداع للكفالة 4 وهو مرخص له تلقائيا مع الاعفاء من آية كفالة بأن يضمن حسن التنفيذ للالتزامات الناجمة عن صفقات الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية