أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 2
يكون المركز الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي في مدينة الجزائر .
ويسوغ له ان ينشىء فى الجزائر فروعا ووكالات ، كما يمكنه ان يفتح فروعا ووكالات في الخارج ، بموافقة وزير المالية والتخطيط