المادة 2
1 ان الهدف الرئيسي لبنك الجزائر الخارجي هو تسهيل وتنمية العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع البلاد الاخرى في نطاق التخطيط الوطني . 2 وهو يقوم ، علاوة على عمليات التمويل بعمليات الضمان والضمان الاحتياطى وضمان الوفاء وكذلك بابرام عقود القرض مع العملاء الاجانب لتطوير المعاملات التجارية مع البلاد الأخرى ..
- وهو يشارك فى كل نظام أو تأسيس خاص بالتأمين على القرض بالنسبة للعمليات مع البلاد الاجنبية ويمكن تكليفه بتأمين سيرها ومراقبتها .
4 - وينشىء مصلحة مركزية للاستعلامات التجارية عن البلاد الاجنبية ومصلحة لتطوير العمليات التجارية معها ، ويضعهما تحت تصرف جميع المؤسسات المعنية ..
أو فروعا تابعة ، أو يساهم في بنوك موجودة كما يمكن أن يؤذن له ، بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، بأن يساهم فى مؤسسات في الخارج تستهدف تطوير توسع التجارة الجزائرية ، وذلك مع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها البنوك 6 يمكنه تبديل جميع القروض التابعة للمؤسات المصرفية العمومية الأخرى والمساهمة في مثل هذه القروض، وجعلها موافقة لضمانه المقرون شرط او بدون شرط ، والحاق أى تمويلات يوافق عليها ، لدى أية مؤسسات أخرى . 7 يمكنه أن يقوم ، فى نطاق النظام الجاري به العمل ، بجميع العمليات المصرفية الداخلية والخارجية التي تتلاءم مع هدفه ، ويحدد وزير المالية والتخطيط قواعد التطبيق الخاص بهذه الفقرة .