أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة الأولى
أن بنك الجزائر الخارجي هو شركة وطنية السرى عليها مقتضيات الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 والتشريع التجارى وهذا القانون الاساسي .