أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة الأولى
يحدث تحت تسمية « بنك الجزائر الخارجي ) وعلى شكل شركة وطنية ، بنك للايداع يخضع للقانون الاساسي الملحق ، وللتشريع والنظام المتعلقين بالبنوك وللتشريع التجارى ، وذلك فى نطاق ما هو غير متعارض مع هذا الامر وملحقه الذي يعتبر جزا متمما له