المادة 19
تتمثل الارباح الصافية فى الايرادات الصافية السنة المالية ، بعد خصم النفقات العامة والتكاليف الأخرى الخاصة بالشركة وجميع الاستهلاكات والاحتياطيات اللازمة بما في ذلك الاحتياطي الخاص باخطار القرض • ان الاحتياطي الخاص بخطر القرض يزود سنويا بنسبة ه ٪ من الارباح الصافية المذكورة أعلاه دون ان يجاوز المبلغ الاجمالي منه ال 10 ٪ من استعمالات القروض الممنوحة تحت أي شكل كان وبصفة فعلية فى تاريخ قفل الميزانية ، وأن هذا الاحتياطي الخصوصي مستقل عن الاحتياطيات للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1387 ه والاستهلاكات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها أو غير القابلة للتحصيل ان المبالغ التي يقدر مجلس الادارة توفرها في الاحتياطي لاخطار القرض ، يمكن ان تقيد كزيادة فى تخصيصات الدولة بموجب مقرر صادر عن وزير المالية والتخطيط يقتطع من الارباح الصافية المخفضة منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة :
- 10 % تخصص للاحتياطي الاجباري ، ويوقف هذا الاقتطاع عندما يصل هذا الاحتياطي الى مبلغ يكون معادلا للرأسمال، ثم يجرى الاقتطاع من جديد اذا انخفض الاحتياطي عن هذا الحد لسبب ما ، المبلغ المطلوب لتأسيس الاحتياطيات الخصوصية التي يقدر المجلس ضرورتها بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط اما الرصيد الباقي فيعود للدولة .
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية