أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 17
تبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
وبالنسبة للسنة المالية الاولى ، فانها تشمل بصفة 1254 الجريدة الرسمية استثنائية الفترة المنقضية من تأسيس الشركة لغاية 31 | ديسمبر من السنة التالية .