المادة 16
يخضع بنك الجزائر الخارجي لمراقبة مصالح التفتيش التابعة لوزارة المالية والتخطيط والتي تخول لهذا الغرض كل حقوق التحرى .
ولا يجوز لمجلس الادارة قفل حسابات آخر السنة المالية الا بعد أن تنظر فيها مصالح التفتيش المذكورة التي ترسل اليها لهذا الغرض مشاريع الحسابات المذكورة ، واذا لم يبد وزير المالية والتخطيط أية ملاحظة بشأنها في غضون الشهر.
الذى تم فيه تسليم هذه المشاريع ، فيجوز لمجلس الادارة قفل الموازنة وحساب الخسائر والارباح وتوزيع الارباح حسب أوضاع المشاريع المعروضة الحسابات السنوية