أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 13
يخول مجلس الادارة صلاحيات التسيير في نطاق هدف الشركة والتعليمات الادارية العامة التي يصدرها وزير المالية والتخطيط قصد انجاز المخططات المالية والاهداف الوطنية .
ويحدد مجلس الادارة قواعد الاختصاص اللا مركزي المتعلق بمنح القروض ، ويمكنه احداث لجان اختصاصية مكلفة بتدقيق طلبات القروض .
ثم يقفل حسابات آخر السنة المالية وفقا للشروط المقررة في المادة 16