المادة 12
يجتمع مجلس الادارة برئاسة الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي كلما تطلبت ذلك مصالح المؤسسة وعلى الاقل مرة في الشهر وفى التاريخ والساعة اللذين يحددهما المجلس .
ويجتمع بصفة غير عادية بناء على دعوة الرئيس المدير العام للبنك او وزير المالية والتخطيط • ويتعين على الرئيس المدير العام علاوة على ذلك ، أن يدعو الى اجتماع المجلس عندما يطلب اليه ذلك اثنان على الاقل من الاعضاء .
يجوز لوزير المالية والتخطيط ان ينتدب ممثلا عنه لحضور اي اجتماع المجلس الادارة وليس له حق التصويت • لا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر فيها ثلاثة أعضاء على الاقل ، يكون من بينهم الزاميا الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد ..
يحدد الرئيس المدير العام المسائل الواجب ادراجها في جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من غير التي يدعو وزير المالية والتخطيط الى عقدها ، ويعين المسائل التي يجب طرحها على تصويت مجلس الادارة .
تتخذ المقررات بأغلبية الاصوات ، ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الاصوات .
تثبت مداولات المجلس بمحاضر تقيد في سجل خاص بذلك ويوقع عليها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون الذين يرغبون في ذلك ، وترسل نسخة المحاضر الى وزير المالية والتخطيط ..
يوقع الرئيس المدير العام او المدير العام المساعد على نسخ المداولات او مستخرجاتها .