أمر رقم 67-204
· ج.ر عدد 82 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 204 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي 1250
المادة 11
يعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات ، ويمكن انهاء مهامهم قبل ذلك بمرسوم • يكون مستشارو البنك ، عند ممارستهم لمهامهم غير خاضعين للسلطات التي رشحتهم ولا للمصالح او المؤسسات او الجمعيات أو الهيئات التي يمكن أن ينتموا اليها ولا يجوز أن ينالهم ضرر مسلكي او غيره بسبب الافكار أو التصويت أو الآراء التي يضطرون لابدائها .