المادة 8
يجرى اختيار المواضيع الخاصة بالاختبارات الكتابية من قبل رئيس لجنة الامتحان وتوضع الاسئلة ضمن ظروف مغلقة • يعهد بمراقبة الاختبارات الى أعضاء لجنة الامتحان أو الى قضاة المجالس القضائية أو المحاكم .
يجرى فتح الظروف التي تحتوى على مواضيع الاختبارات الكتابية فى قاعات المسابقة من قبل رئيس لجنة الامتحان أو أحد أعضائها أو من القاضي المكلف بالمراقبة .
يوضع المترشحون بصورة لا يتمكنون فيها من الاتصال بعضهم ببعض ولا بالخارج، ويطبقون التعليمات الخاصة باخفاء الاسم والتالي بيانها : 1 يوضحون في صدر النسخة اذا كان الامتحان يتعلق بأول أو ثاني اختبار ، 2 يقيدون اسمهم ولقبهم وعنوانهم في صدر الصفحة الاولى من كل نسخة وفى الجزء المخصص لهذا الغرض .
وتطوى الزاوية التي قيد فيها الاسم وتلصق ، ويعمد القضاة المكلفون بالرقابة ، حين تسليم النسخ الى التحقق عما اذا كان المترشحون قد طبقوا التعليمات المذكورة اعلاه •