أمر رقم 67-203
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
معدَّل
امر رقم 67-203 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بمهنة المدافع الشرعي ( استدراك ) - العدد 81 الصادر بتاريخ الموافق 3 اكتوبر سنة 1967 م في الفهرس وفى جميع المواد التي يتضمنها هذا الامر تستبدل بعبارة مدافع شرعى ومدافعين شرعيين عبارة مدافع قضائي ومدافعين قضائيين ) والباقي بدون تغيير )
المادة 6
تتألف لجنة الامتحان من : 1 ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، رئيسا ، 2-3 قضاة مجالس قضائية أو محاكم ،
- مدافع قضائي واحد ويرجح صوت الرئيس في حال تعادل الاصوات يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل ، حامل الاختام .
ويجوز لهم الاستعانة بأساتذة أو قضاة لتصحيح الاختبارات الكتابية •