المادة 2
يتعين على المترشحين أن يودعوا مكتب النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع في دائرته محل اقامتهم وفى الشهر الذي يلي تاريخ القرار المشار اليه في المادة السابقة، ملفا يحتوى على ما يلي : 1 طلبا مكتوبا من المترشح ، 2 شهادة الميلاد يكون تاريخ صدورها لا يزيد على ثلاثة أشهر ،
3 - شهادة الجنسية الجزائرية ، 4 نسخة مستخرجة من السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) ، ه نسخة مصدقة عن الشهادة والدبلوم ،
6 - شهادات التمرين عند اللزوم ،
7 - شهادة تثبت صفة المترشح في عضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير عند الاقتضاء
أُلغي بموجب أمر رقم 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)