الباب الاول — مهام المحامي
المادة 9
يمكن استئناف مقرر مجلس النقابة أمام المجلس القضائي في مهلة شهرين ، من قبل المعني أو النائب العام ويفصل المجلس القضائي فى الاستئناف في غرفة المشورة ويبحث عما اذا كان الطالب الذى أكمل الشروط القانونية المطلوبة قادرا على مزاولة مهنته بحرية ، واذا كانت تتوفر في أخلاقه وشرفه جميع الضمانات الكافية بالنسبة لكرامة النقابة • واذا لم يبت مجلس النقابة فى طلب التسجيل ، في المهلة المذكورة أعلاه فيجوز للطالب رفع الطعن مباشرة للمجلس القضائي .