الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 99
ان الاجراءات القائمة أمام مجالس التأديب للنقابات القديمة أو أمام المجالس القضائية ، تحول على حالها الى مجلس التأديب الخاص بالنقابة الوطنية او الى اللجنة | المختلطة للطعن بحسب الاحوال .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 وان المحررات والاجراءات والمقررات الصادرة بصفة نظامية الى تاريخ تنصيب مجلس النقابة الوطنية ، لا يجرى تجديدها باستثناء الاستدعاءات للحضور المرسلة للاطراف ، وان هذه الاستدعاءات للحضور تنتج مع ذلك آثارها من حيث قطع التقادم وان لم يجر تجديدها .