أمر رقم 67-202 · ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234

الباب الثامن — أحكام انتقالية

المادة 97

عُدِّل بموجب قرار رقم 67-202 (ج.ر عدد 34 لسنة 1971)

عُدِّل بموجب قرار رقم 67-202 (ج.ر عدد 34 لسنة 1971)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.