الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 97
يعفى من الخدمة المدنية الاشخاص الذين شاركوا بصفة فعلية في كفاح التحرير الوطني سواء في صفوف جيش التحرير الوطني او فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والحائزون للبطاقة الشخصية • ويتوقف مفعول أحكام هذه المادة فى 31 ديسمبر سنة 1968
عُدِّل بموجب قرار رقم 67-202 (ج.ر عدد 34 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب قرار رقم 67-202 (ج.ر عدد 34 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
ان احكام المادة 97 من الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعدل وتتمم كما يلى ان احكام المادة 97 من الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعدل وتتمم كما يلى