الباب السابع — أحكام عامة
المادة 96
ان المتمرنين المقبولين ضمن شروط المرسوم رقم 65-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 والذين يمارسون فعليا بتاريخ تطبيق هذا الامر الخدمة المدنية او السنة الثالثة من التمرين ، يستمرون خاضعين لأحكام المرسوم المذكورة اعلاه ويمكن تسجيل هؤلاء المتمرنين في الجدول في نهاية التمرين، وبشرط التقدير المحرز من طرف النقابة الوطنية اذا استوفوا الشروط الخاصة بالتسجيل والمنصوص عليها في هذا الامر ولا سيما الشروط المتعلقة باختيار محل اقامتهم المهني ان المتمرنين المقبولين ضمن شروط المرسوم المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 والذين تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة ضبط كل مجلس لم يقوموا فعلا بالخدمة المكلفين بها او توقفوا عن اتمامها ، قضائي توضع رهن اشارة كل معني ، واذا لم يضع مجلس النقابة نظامها الداخلي في المهلة المحددة اعلاه ، فلوزير العدل ، حامل الاختام أن يضع النظام الداخلي للنقابة