الباب السابع — أحكام عامة
المادة 95
يستمر المتمرنون المقبولون بموجب المرسوم المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1954 في متابعة تمرينهم وفقا لشروط هذا المرسوم .
ويجرى تسجيلهم في قائمة للمتمرنين تتميز عن جدول النقابة الوطنية ، ويلزمون بالواجبات وبالخدمة المدنية المقررة بالنسبة للمحامين المسجلين في الجدول .
وهم يشاركون فى الاجتماعات والانتخابات .
ويمكن تسجيلهم فى الجدول فى نهاية السنة الثالثة من التمرين بشرط احرازهم تقدير مجلس النقابة الوطنية وبشرط مراعاة أحكام المادتين 26 و 27 من المرسوم المؤرخ في 10 ابريل سنة 1954 وذلك اذا استوفوا الشروط الاخرى المقررة في هذا الامر ولا سيما الشروط المتعلقة باختيار محل الاقامة المهني .