أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 91
يضع مجلس النقابة الوطنية الاحكام الخاصة بنظامها الداخلي ، وذلك في غضون شهرين من تأسيسه ويحال هذا النظام مباشرة الى وزير العدل ، حامل الاختام من طرف النقيب ، في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وضعه للمصادقة عليه ، ويجب ان يصدر قرار وزير العدل ؛ حامل الاختام خلال الشهر الذي يستلم فيه النظام الداخلي .
واذا لم يصدر قرار المصادقة رغم انقضاء هذه المدة ، عد النظام الداخلي مصدقا وتاريخ اقدميتهم ومحلات اقامتهم الحالية ..