الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 88
يجوز للمحامين اقامة شركة فيما بينهم ، وتحدد اوضاع الشركة في النظام الداخلي .
ويجب ان تثبت الشركة بسند اتفاق كتابي ، تسلم نسختان منه ، ومن تعديلاته اذا اقتضى الامر ، الى مجلس النقابة والى النائب العام لدى المجلس القضائي .
ويذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام شريك ، اسم زميله او زملائه المشارك معهم ..
يعتبر المحامون الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه موكليهم ، ولا يجوز لهؤلاء المحامين مساعدة الخصوم الذين تتعارض مصالحهم أمام القضاء ولا تمثيلهم ..
اذا حصل أشكال بين محامين شركاء او متلقي حقوقهم 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه بشأن الادارة او حل الشركة أو تقديم الحسابات أو بشأن | آخر يتعلق بذلك ، فلا يحق لهم رفع الخلاف أمام المحكمة لم المختصة يسفر الا عن اذا التوفيق قدموا بينهم ، شهادة ولا من يطبق النقيب هذا تثبت الاجراء أن اذا تدخله توفي | أحد المحامين الشركاء او فقد صفته كعضو في النقابة ان مشاركة المحامي لغير المحامين ممنوعة ، وذلك تحت طائلة الشطب من جدول المحامين .