أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 87
يجوز للمحامي أن يرتبط بمكتب زميل له مقابل أجر ، بعد الحصول على اذن من مجلس النقابة ويعتبر المحامي صاحب المكتب مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي قد تنجم عن الاخطاء المهنية المرتكبة في قضايا مكتبه من طرف المحامي المرتبط به .