أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 86
ان المحامي الذى يتولى نيابة انتخابية يحتفظ بصفته ، بيد انه لا يمكنه خلال مدة النيابة القيام بأي عمل من أعمال مهنته سواء كان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولا يسرى هذا المنع على المحامي الذى يقلد نيابة بلدية .
بيد انه لا يمكنه في هذه الحالة المرافعة ضد البلدية التي انتخب عنها ولا ضد المؤسسات العمومية لهذه البلدية ..