أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 85
لا يسوغ للمحامين من قدماء الموظفين او القضاة المرافعة ضد الادارة التي كانوا تابعين لها ، خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تركهم لوظائفهم .