الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 84
لا يجوز جمع مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية أو القضائية وكل مهمة يعود للقضاء التعيين فيها ولا سيما مهمة الخبير وكذلك لا تجمع معها وظيفة العون العمومي او القضائي وكل وظيفة تتعلق بادارة أو تسيير شركة أو نشر أو لجنة للتسيير وكل المناصب ذات الاجر أو الخاصة بوظيفة عون محاسب او ذات مرتب وكل نوع من أعمال التجارة .
ولا يجوز ممارسة المحاماة للذين يزاولون مهنة رجل أعمال سواء بصفة مباشرة أو بالواسطة او اذا كان أزواجهم يمارسون هذه المهنة