أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 83
يحق للمحامي أن يبقى عنده الملف المودع لديه من قبل موكله حتى يستوفي ما هو مستحق له عن المصاريف والنفقات ومقابل الاتعاب الثابتة أو المقدرة قانونا .