الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 81
يجوز لمجلس النقابة او اللجنة المختلطة المطعن ، ان تطلب تقديم السجلات ودفاتر الايصال ، في حالة الملاحقات التأديبية ويجوز للنقيب أن يدقق فى كل حين ، بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس ينتدبه لهذا الغرض ، فى المحاسبة وفي حالة الايداعات الخاصة بالمحامى ، ويجرى هذا التدقيق بصفة الزامية عندما يطلب ذلك النائب العام . وعلى كل فيجرى التحقيق مرة فى العام لدى كل محام ، ويخبر النائب العام فورا بنتائج كل تدقيق من طرف النقيب ..