الباب الاول — مهام المحامي
المادة 7
لا يجوز لأحد أن يكون عضوا فى النقابة اذا لم يستوف الشروط التالية :
1 - أن يكون جزائري الجنسية ، 2 أن يكون عمره 21 سنة على الاقل ،
3 - أن يكون حائزا درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة الجزائر أو شهادة معادلة معترف بها ،
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، أن يكون قادرا بالفعل ، على مزاولة مهنته ، 6 أن يكون قد أكمل الخدمة المدنية وفقا للشروط المحددة بهذا الامر ، V أن يكون محصلا على موافقة وزير العدل ، حامل الاختام ، المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ويجرى التحقيق عن أخلاق الطالب بواسطة مجلس النقابة الوطنية للمحامين