الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 78
يجب على المحامي ان يمسك حسابا بالايرادات او المدفوعات التي يجريها بصفته محاميا لأي سبب كان يجب على المحامي الذى يقوم بالتسديدات المالية أن يفتح حسابا فى الخزينة يسمى ( حساب مكتب المحامي » مخصص بصفة خاصة لهذه العمليات المهنية ، ويجب عليه ان يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بها والتي تجاوز ألف دينار .
وكل مبلغ لا يتعدى الالف دينار ويستوفي لغرض غير التسبيقات او المصاريف القضائية لا يمكن ان يحتفظ به المحامي أكثر من مدة شهر واحد . واذا لم يسلم هذا المبلغ لذوى الحقوق بعد انقضاء هذه المدة فيودع فى الخزينة في الحساب المذكور .
تقيد التسديدات فى دفتر اليومية الذى يجب ان يمسكه المحامي .