أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 77
ان المحامين ملزمون بان يقيدوا في سجل مقابل الاتعاب ، المرقم والمؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة ، جميع المبالغ التي يقبضونها من موكليهم وذلك بحسب ترتيب التاريخ ودون ترك بياض او شطب ، وان يبينوا أسماء الموكلين وسبب الدفع وعما اذا كان ذلك يتعلق بتسبيق او بدفع يتعلق بقضية منتهية ..