الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 75
يحق لكل طرف بعد سنة واحدة تبدأ من نهاية الوكالة فيما عدا حالة التصفية النهائية للحسابات مع المحامي بعد تنفيذ وكالته - أن يطلب مع ذلك ، تقدير المصاريف ومقابل الاتعاب والنفقات من رئيس الجهة القضائية التى نظرت أخيرا في الدعوى .
يحكم الرئيس المذكور بمبلغ مقابل الاتعاب بمجرد مقرر كتابي وبدون نفقات وذلك بعد الاستماع الى ايضاحات المحامي وموكله • ويحق المحامي كذلك ان يطلب التقدير بغية استيفاء مقابل اتعابه ومصاريفه ونفقاته ولا تخضع هذه القرارات لأى طريق من طرق الطعن