أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 73
ان مقابل الاتعاب هو الاجر الشرعي والعادل خارج الجلسات ، بأي تعليق كتابي أو شفهي قابل للنشر العمل المحامي والخدمة التي أداها ، ويجب أن يحدد ومتعلق بقضية يدافع فيها عن احد الخصوم وكذلك بالاشتراك في أية مجادلة كتابية تتعلق بتلك القضية ...
كل مخالفة لهذه القواعد تستوجب احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه •