الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 72
عندما يقبل المحامي أمام جهة قضائية مساعدة موكل أو الدفاع عنه يجب عليه أن يعين له مبلغا يمثل التسبيق الذي يطلبه عن اتعاب المحاماة والنفقات وهو ملزم علاوة على ذلك بتسليم وصل بالقبض مستخرج من دفتر ذي ارومات عن كل مبلغ يقبضه كمحام لأي سبب كان يقرر وزير العدل ، حامل الاختام نموذج الدفتر ذي الارومات المشار اليه اعلاه يبين وصل القبض بصفة واضحة مقدار المبالغ المستلمة والمتعلقة ب : 1 – مقابل الاتعاب ،
2 - النفقات ،
- الايداع أو أى مبلغ آخر تحت أي عنوان كان