الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 71
يحظر على المحامين احراز الحقوق المتنازع فيها بطريق التنازل أو أخذ فائدة ما عن القضايا المعهود اليهم بها او اشتراط حصة من ربح دعوى ، أو منفعة في اجراء قضائي، من مقابل اتعاب المحاماة .
ويعتبر كل اتفاق مخالف باطلا وعديم الاثر .
حسب عامل الجهد وأهمية القضية ووضع الموكل يتفق الموكل بكل حرية على مبلغ مقابل الاتعاب مع محاميه الذى يراعي في تحديدها حالة الموكل الاقتصادية والظروف الخاصة المتعلقة بالقضية .
وان الواجبات التي تحتم الاعتدال واللياقة يجب أن تبقى من سمات مهنته .
ان مقابل الاتعاب لا يمكن بأي حال أن يتعدى التعريفات القصوى التي سيقررها وزير العدل حامل الاختام ، الذي سيعتمد في تحديدها على وجه الخصوص على نوع الدعوى والجهة القضائية المختصة بالفصل فيها ، وفي القضايا المدنية والتجارية على قيمة الشيء المتنازع فيه