أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الاول — مهام المحامي
المادة 6
لكي يوزع المحامون على التراب الوطني بطريقة عادلة ، ويتمكن من حسن سير العدالة عملا بمبدأ تقريب وسائل الدفاع من المتقاضين والجهات القضائية معا ، فان اختيار محل الاقامة المهني للمحامي موقوف على موافقة وزير العدل ، حامل الاختام .
وان تغيير محل الاقامة خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التي سمح فيها للمحامي بالاقامة ، خاضع لنفس الموافقة •