أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 67
لا يجوز للمحامي أن يسعى لجلب الزبائن أو الإشهار ، وهو ملزم بكتمان السر المهني .
ويحظر على المحامين بصفة باتة كل اشهار يقومون به او يقبلونه يكون هدفه او نتيجته لفت نظر الجمهور الى شخصهم لفائدتهم المهنية ...
ويحظر بالخصوص على المحامي اطلاع الغير ولا سيما الصحافة ، على أية معلومات أو وثيقة تتعلق بقضية اسندت اليه ، ويحظر عليه كذلك وعلى وجه الخصوص أن يصرح