الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 65
يعين المحامي من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية ليدافع مجانا عن كل متقاض يستفيد من المساعدة القضائية ، ويكون المحامي عندئذ ملزما بالقيام بجميع الاجراءات التي تقتضيها ممارسة مهمته .
لا يسوغ للمحامي المسخر أو المعين وفقا للفقرة السابقة ان يرفض نيابته ، قبل الحصول على موافقة القاضي الذي اختاره او عينه على أسباب المعذرة أو المانع .
وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على الرفض تصدر اللجنة التنفيذية احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه ويحظر بصفة قطعية كل طلب او قبول لبدل الاتعاب تحت 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه أي شكل كان في القضايا المقررة فيها المساعدة القضائية أو القضايا التي صدر فيها أمر بالتسخير ، وذلك تحت طائلة احدى العقوبات التأديبية المقررة في المادة 45 أعلاه •