أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب السادس — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 64
يمارس المحامي وظيفته بنزاهة وتجرد في نطاق احترام الجهات القضائية والنضاة وعليه أن يقدم لموكليه كل معونة فى نطاق معلوماته وامكانياته ، وان يسلك فى تصرفاته فى كل مكان وفي كل الظروف مسلك الكرامة والامانة المفروضة على مساعدي العدالة وعليه ان يقوم بالواجبات المترتبة عليه من الخدمة المدنية المؤسسة بهذا الأمر .