أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 63
تتقادم الدعوى التأديبية بعد ثلاث سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الافعال ، ويوقف هذا التقادم بكل عمل من أعمال التحقيق أو الملاحقة تقوم أو تأمر به السلطة | التأديبية .