أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 60
اذا تعرض محام ما لمتابعات قضائية عن جناية او جنحة ، فيوقف فورا عن عمله اذا طلب ذلك النائب العام ..
ولا يكون هذا الايقاف قابلا لأي طعن .