أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 56
تفصل اللجنة المختلطة للطعن في القضية في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الموضوع من طرف أحد أعضائها والاستماع الى المحامي المشكو منه اذا كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامي الوكيل اذا اقتضى الامر .