أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 51
في حالة الطعن تمنح مهلة خمسة ايام للطرف الآخر ، ليقدم طعنا عارضا ابتداء من يوم استلام الرسالة المضمونة والمشار اليها في المادة السابقة .