الباب الخامس — التاديب
المادة 50
أن الطعن المرفوع من طرف وزير العدل ، حامل الاختام ، أو من طرف المحامي المحكوم عليه ، يجب أن يقدم ، الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 الى كتابة اللجنة المختلطة للطعن في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما قرار اللجنة التنفيذية من طرف النقيب وعلاوة على ذلك ، يجب تبليغ الطعن في غضون 24 ساعة من تقديمه ، بموجب رسالة مضونة مع طلب العلم بالاستلام توجه الى وزير العدل ، حامل الاختام ، والى نقيب المحامين عندما يكون الطعن صادرا عن المحامي المحكوم عليه ويبلغ وزير العدل ، حامل الاختام ، طعنه في نفس الشكل، الى المحامي المشكو منه ويعلم النقيب بذلك .