الباب الاول — مهام المحامي
المادة 4
يجوز للمحامي التابع لنقابة أجنبية أن يساعد الخصوم أمام المحكمة الجزائرية ويدافع عنهم أو يمثلهم لديها ، وذلك بعد أن يرخص له خصيصا بذلك وزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد أن يختار موطنا في مكتب أحد أعضاء النقابة الجزائرية ان هذه الرخصة قابلة للالغاء ، بنفس الاوضاع وفي أي وقت كانت عليه الاجراءات .
الباب الثاني التسجيل فى جدول النقابة الوطنية للمحامين المادة ه : تؤسس نقابة وطنية للمحامين عن مجموع التراب الوطني .
ويشكل المحامون الذين يمارسون أعمالهم في التراب الوطني نقابة وطنية للمحامين لا يؤذن لأحد بحمل اسم محام اذا لم يكن مسجلا في جدول النقابة الوطنية للمحامين يتعين على المحامي أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي ، التي رخص له بتعيين محل اقامته ، وفتح مكتبه فيها .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر ، تحت أية تسمية كانت