أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 48
يبلغ النقيب كل قرار للمجلس التأديبي الى وزير العدل حامل الاختام ، والى المحامي المحكوم عليه في غضون ثمانية أيام من تاريخ هذا القرار وذلك بموجب رسالة مضمونة مع طلب العلم بالاستلام .
يسهر وزير العدل ، حامل الاختام ونقيب المحامين على تنفيذ العقوبات التأديبية .