أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الخامس — التاديب
المادة 46
لا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية بحق المحامي المشكو منه قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور بموجب تبليغ صحيح .
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل ثمانية أيام كاملة على الاقل من التاريخ المحدد لمثوله .
ويجوز للمحامي المشكو منه أن يطلب مساعدة محام يختاره .