الباب الخامس — التاديب
المادة 45
ان مجلس النقابة الوطنية ، يتابع ويعاقب بواسطة اللجنة التنفيذية في المسائل التأديبية عن الاخطاء والمخالفات التي يرتكبها المحامون .
ويمارس ذلك ، سواء كان بطلب وزير العدل ، حامل الاختام ، أو تلقائيا أو بناء على الشكاوى الموجهة اليه أو على طلب من أحد أعضائه أو بناء على مبادرة من النقيب ويبت فى القضية فى جلسة سرية بموجب قرار معلل ويصدر ، اذا لزم الامر ، احدى العقوبات التأديبية التالية :
أ الانذار ، ب التوبيخ ،
ج - المنع الموقت من مزاولة المهنة والذي يمكن أن يبلغ ثلاث سنوات ، د الشطب من الجدول .
يمكن أن يتضمن القرار علاوة على العقوبة التأديبية بالانذار او التوبيخ او المنع الموقت من مزاولة المهنة ، الحرمان من عضوية مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز العشر سنوات