أمر رقم 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
أمر رقم 67-202 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1234
الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 44
يحق للنائب العام أن يحيل الانتخابات لنظر المجلس القضائي في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام محضر الانتخابات الذي يجب ارساله اليه في مهلة خمسة يام تلي الاقتراع ..
كما يسوغ لكل محام أن يمارس هذا الحق في مهلة خمسة ايام ابتداء من الانتخابات المشار اليها .