الباب الرابع — نظام نقابة المحامين مجلس النقابة الوطنية للمحامين
المادة 41
تجرى الانتخابات العامة بالاقتراع على اسم واحد ، في مدينة الجزائر وفى الوقت المحدد في النظام الداخلي للنقابة ، وفى أقصى حد بتاريخ 10 يوليو .
تجرى الانتخابات الجزئية فى الشهر الذي حصل فيه الحادث الداعي لها ، والذى يجعل اجراءها فيه ضروريا ومع ذلك اذا طرأ هذا الحادث خلال العطلة الفضائية او في الشهر السابق لها فلا تجرى الانتخابات الا بعد ابتداء السنة القضائية وتجرى الانتخابات تحت رعاية الحزب